الميرزا جواد التبريزي
320
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
منع الوارث من التصرّف قبله ، وتعلّقَ حقّ الشّفعة [ 1 ] بالمال ، فإنّه مانع من لزوم التصرّفات الواقعة من المالك ، فللشفيع بعد الأخذ بالشّفعة إبطالها ، وتغذيةَ الولد المملوك [ 2 ] بنطفة سيّده فيما إذا اشترى أمةً حُبلى فوطئها فأتت بالولد بناءً على عدم جواز بيعها وكونَه مملوكاً [ 3 ] ولد من حرّ شريك في امّه حال الوطء فإنّه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 94 ، الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 1 .